الوثائق  التي يتعين تقديمها في كل مرحلة من مراحل خلق مشروع #كناك CNAC:

 

 إن إنشاء المشاريع في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كناك CNAC  يمر عبر عدة مراحل من الإستقبال إلى غاية إحداث النشاط على أرض الواقع والتي تجدونها مرتبة حسب المراحل الزمنية كالتالي :
الملف الأولي :
أن يكون بطالا يوم إيداع الملف .
-التسجيل عبر الانترنت.
-صورة ب ت و
-شهادة ميلاد
-بطاقة طالب العمل
-الديبلوم 
-الفواتير الشكلية.
-تامين الفواتير الشكلية بكل المخاطر
-العقود بين صاحب المشروع والمورد تحميل هنا

1- الإجراء الخاص بمعالجة الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :

تتكفل هياكل الصندوق الوطني للتامين عن البطالة باجراءات التحضير والدراسة والتقييم ومرافقة البطالين ذوي المشاريع .
- تخضع المشاريع للمصادقة من طرف لجنة انتقاء مشاريع الاستثمار والتصديق عليها وتمويلها

يتناول تقييم مشروع الاستثمار العناصر المفصلة كما يلي :

- والتجهيزات والعتاد الجديد الواجب إقتناءه بالرسم على القيمة المضافة .

- الضمان على كافة المخاطر و/أو متعدد المخاطر محسوبا على اساس مبلغ الإستثمارات المؤمن عليها مع حساب حافة الرسوم .

-صندوق النفقات اليومية الضروري لانطلاق المشروع .

- القرض الاضافي غير لمكافئ عند الضرورة ، المسمى القرض غير المكافئ .

مبلغ الاسهام الشخصي يحدد بـ 1 بالمئة من المبلغ الاجمالي للإستثمار

 عندما يكون هذ الأخير قل أو مساويا لـ 5 مليون دينار جزائري و 2 بالمئة من مبلغ الاستثمار عندما يكون اعلى من 5 مليون دينار واقل او مساة ل 10 مليون دينار .
- القرض الغير المكافئ محدد بـ 29 بالمئة ن الميل الإجمالي للأستثمار عندما يكون هذا الأخير أقل او مساو ل 5 مليون دينار وب 28 بالمئة من المبلغ الإجمالي للإستثمار عندما يكون أعلى من 5مليون دينار و أقل أو مساو لـ 10 مليون دينار 

-  مبلغ القروض البنكية الممنوحة تكون 70 بالمئة من التكلفة الاجمالية للمشروع .

-يحضر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الملف المتعلق بالإنشاء أو التوسيع الذي قدمه البطالون دو المشاريع إلى لجنة الانتقاء والتمويل للتصديق عليها وتمويلها بحضور المرافق .

 2 - تنصب لجنة الانتقاء ةالتمويل للمشاريع على المستوى المحلي :

 ومهمتها هي بحث المشاريع المعدة من طرف البطالين ذوي المشاريع التصديق عليها في إطار جهاز الدعم لانشاء نشاطات البطالين ذوي المشاريع البالغين من العمر 30 إلى 55 سنة واتخاذ قرار حول قابلية المشروع للتمويل .





وبعد مرور صاحب المشروع عبر لجنة الانتقاء التمويل للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة cnac وقبول مشروعه فإنه رسميا قابل للتمويل وبالتالي فإنه سينطلق في إجراءات جديدة تستطيع تحميلها .
تُدرس إستثمارات البطالين ذوي صاحب المشاريع  من طرف أعضاء لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويل المجتمعة على مستوى كل وكالة ولائية.
حضور البطال صاحب المشروع  أمام هذه اللجنة أكيد.
يترأس هذه اللجنة مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و هي تتكلف بــ:
·       دراسة المشاريع المقدمة من طرف ذوي المشاريع بتأطير من مصالح الصندوق المختصّة،
·       إعطاء رأي حول توافق، نجاعة و تمويل المشروع.

تشكيلة لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويل :

 تتألف ذات اللجان من:
·       ممثل الوالي،
·       ممثل(1) من مديرية التشغيل الولائية،
·       ممثل(1) من الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري،
·       ممثل(1) من مديرية الضرائب الولائية،
·       ممثل(1) من الوكالة الولائية للتشغيل،
·       مستشار- منشط (1)  من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مكلف بمرافقة ذوي المشاريع،
·       ممثل(1) من البنوك المعنية( بنك الفلاحة و التنمية الريفية(BADR)،  بنك التنمية المحلية(BDL)، بنك الجزائر الخارجي(BEA)، البنك الوطني الجزائري(BNA)    و القرض الشعبي الجزائري(CPA
·       ممثل(1) من المصالح المالية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
·       ممثل(1) من الغرفة المهنية المعنية.

قرارات لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويل :

يُمكن إصدار قرارين إثنين(2):
قرار إيجابي: يسمح بإعداد شهادة القابلية و التمويل تُسلم لصاحب المشروع من قبل الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب) المختصّة إقليميا.
 في حالة إعطاء أعضاء لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويل"ل.إ.إ.ت" بعض التحفظات، "يُؤجّل" إقرار المشروع.
في هذه الحالة، يتكفل صاحب المشروع برفع مجمل التحفظات المسجلة لأجل دراسة المشروع من جديد.
قرار سلبي: يسمح بإعداد تبليغ الرفض يُسلم لصاحب المشروع من قبل الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب) المختصّة إقليميا. 
في هذه الحالة، يُمكن لصاحب المشروع تقديم طعن لدى مدير الوكالة الولائية بصفته رئيسا للّجنة. 
لا يُسمح بالطعن إلا مرة واحدة  لدى الجنة في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما:
·       في حالة ما إذا أصدرت اللجنة رأيا إيجابيا عقب دراسة الطعن المودع، يتم تسليم شهادة القابلية و التمويل لصاحب المشروع،
·       في حالة ما تمسكت اللجنة بقرار الرفض، يُمكن لصاحب المشروع تقديم طعن لدى اللجنة الوطنية للطعن المتواجدة بمقر المديرية العامة.
يسمح الرأي الإيجابي الصادر عن اللجنة الوطنية بإعداد شهادة القابلية و التمويل تُسلم للوكالة الجهوية المعنية.
في حالة الرفض، يتم تبليغ صاحب المشروع من طرف الوكالة الولائية المعنية.

في جميع الحالات، يُمكن للبطال صاحب المشروع إنجاز إستثمار آخر يُوافق مؤهلاته على أن يُراعي شروط القبول المقررة.

3/ تكوين البطالين ذوي المشاريع في cnac :

يُخصص تكوين قصير المدى من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب) لفائدة البطالين ذوي المشاريع  بغرض تحسين قدراتهم و مؤهلاتهم في مجال تقنيات تسيير المؤسسة المصغرة. 
غاية التكوين:
تلقين صاحب المشروع التقنيات القاعدية لتسيير مؤسسة مصغرة.
المواد المنتقاة لهذا التكوين:
·       المؤسسة و وسطها،
·       التسويق،
·       قواعد سير المؤسسة المصغرة،
·       المحاسبة،
·       التسيير المالي على مستوى المؤسسة المصغرة،
·       الضرائب. 
يتم إستدعاء متدخلين خارجيين(الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية (CNAS)، الضرائب، الصندوق الإجتماعي للعمال غير الأجراء(CASNOS)،البنوك، إلخ ) لإعلام البطالين ذوي المشاريع  بحقوقهم و واجباتهم.
تُسلم شهادة المشاركة لصاحب المشروع عند الإنتهاء من التكوين

4- إيداع ملف التمويل البنكي :

  لأجل الحصول على تبليغ الإقرار البنكي:

يتعيّن على صاحب المشروع تقديم الملف بنسختين(2) بحيث تقوم مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بتحويل الأصلي إلى البنك المعيّن لتمويل المشروع. 
ينبغي أن يكون الملف مؤلّف من المستندات التالية:
·    طلب تمويل موجه إلى البنك، مُعّد من طرف البطال صاحب المشروع(نموذج ص.و.ت.ب)
·    نسخة من شهادات الميلاد رقم12 أو 14 بالنسبة لمجهولي تاريخ الإزدياد المضبوط،
·    شهادة أو بطاقة الإقامة،
·    نسخة من شهادة التكوين أو شهادة معادلة تثبت التأهيل،
·       شهادة القابلية والتمويل، معدة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب)،
·       نسخة من الدراسة التقنية- الإقتصادية، مرفقة بفواتير شكلية: للتجهيزات، العتاد، رأس المال المتداول، البيانات التقديرية لأشغال التهيئة و الترتيب المرتقب إنجازها.

5 / تمــــــويــل المـشـــــــــروع    :   

في هذه المرحلة، يباشر صاحب المشروع في تسديد مبلغ إسهامه الشخصي في الحساب التجاري المفتوح لذات الغرض لدى البنك المعيّن محلّ الدفع.   
يُسلم البطال صاحب المشروع الوثائق الآتي ذكرها لمصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب) لتكوين ملف القرض دون فائدة.
يتألف الملف الخاص بطلب قرض دون فائدة من:
·       تبليغ الإقرار البنكي(ساري المفعول) (الأصلي)،
·       نسخة من كشف التعريف المصرفي(RIB
·       نسخة من وصل تسديد الإسهام الشخصي الإجمالي،
·       نسخة من عقد الإنخراط و وصل تسديد رسوم الإنخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان قروض الإستثمارات ،
·       نسخة من السجل التجاري أو وثيقة معادلة،
·       نسخة من بطاقة الجباية أو رقم التعريف الجبائي،
·       نسخة من شهادة الإشتراك في الصندوق الإجتماعي للعمال غير الأجراء،
·       نسخة من عقد إيجار، عقد ملكية أو عقد تحويل أرض فلاحية،
·       نسخة من تصريح بممارسة نشاط أو الإعتماد بما في ذلك المؤقت بالنسبة للنشاطات المصنفة أو المنظمة،
·       محضر معاينة وجود محل أو إقرار العنوان أو محضر وجود أراضي فلاحية معّد  من طرف المراقب،
·       إتفاقية"صاحب مشروع- موّرد" موقع قانونا من قبل الطرفين،
·       نسخة من شهادة المشاركة في التكوين الخاص بتقنيات تسيير المؤسسة المصغرة.
بعد تسليم الوثائق المؤلفة لملف السلفة غير المكافأة، تقوم مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب) بإعداد دفتر الأعباء و إتفاقية السلفة غير المكافأة و مقرر منح الإمتيازات الجبائية  في مرحلة إنجاز المشروع التي يتم توقيعها من طرف صاحب المشروع و مدير الوكالة الولائية معاً.
فور تسديد السلفة غير المكافأة من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب) في الحساب التجاري الخاص بصاحب المشروع، يُباشر البنك بدوره في تسديد القرض البنكي المخصص له.

دفتر الأعباء: هو وثيقة يحدد فيها إلتزامات صاحب المشروع إزاء الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
تتمثل هذه الإمتيازات في:
·       مراعاة البنود الواردة في دفتر الأعباء،
·       أداء الضمانات(رهن سيارة، رهن عتاد، ملحق توكيل التأمين المتعدد المخاطر).
إتفاقية السلفة غير المكافأة: هي وثيقة تُحدد شروط إستخدامه و تسديده. 
مقرر منح الإمتيازات الجبائية  في مرحلة إنجاز المشروع: هو وثيقة مخصصة لإدارة الضرائب.
قبل التوقيع على هذه الوثائق(إتفاقية السلفة غير المكافأة و دفتر الأعباء)، يتعين على صاحب المشروع الإطّلاع على الإجراءات و الإلتزامات الواردة بغرض التقيّد بها . 

صندوق الكفالة المشتركة لضمان قروض الإستثمارات: إضغط هنا

ماهوصندوق الكفالة المشتركة لضمان قروض الإستثمارات ؟ 

/6  إنـــجــــــــــاز المـشــــــروع  :

1إقتناء التجهيزات و/أو المعدات الجديدة  و تركيبها:

المرحلة1: طلبية التجهيزات و/أو المعدات

إذن التحويل بنسبة10% مشروط بتقديم لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب)نسخة من إتفاقية القرض المبرمة بين البنك وصاحب المشروع.
تتجسّد هذه العملية بتسليم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب) إذن التحويل بنسبة10% يسمح له بتقديم طلبيته لدى مورد أو عدة موردين.
يُسلم البنك المعني لصاحب المشروع صك أو صكوك محررة بإسم المورد أو الموردين مرفقة بتأمين. 

المرحلة2: إقتناء المعدات و الأجهزة و تركيبها

يتم تسليم إذن التحويل بنسبة90% لفائدة صاحب المشروع بتقديم شهادة الجاهزية    التي يُشارفيها الخاصيات المفصلة للتجهيزات و/أو المعدات الواجب إقتناءها.
يُسلم البنك المعني لصاحب المشروع صك أو صكوك محررة بإسم المورد أو الموردين مرفقة بتأمين. 
خلال مرحلة الإنجاز هذه المحددة بإثنتي عشر(12) شهرا، تُباشر مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب)في إجراء متابعة بغرض التثبت من تقدّم  المشروع المنجز.
ملاحظة هامة
يجب إبرام رهن الحيازة لدى موثق بتقديم الفواتير النهائية و هذا، في غضون شهر واحد(1)، إبتداء من يوم إستلام التجهيزات و المعدات.

7 / إنطلاق النشـــــاط وإستغلالـــــــــــــه : 

1- إنطلاق النشاط:


بدء نشاط المؤسسة المصغرة يسمح لصاحب المشروع بالإستفادة  من الإمتيازات الجبائية في مرحلة إستغلال المشروع.
لأجل ذلك، يتعيّن على صاحب المشروع إيداع طلب( إستمارة-(ص.و.ت.ب)) للحصول     على مقرر منح الإمتيازات الجبائية في مرحلة إستغلال المشروع (م.م.إ.ج.إ) رفقة المستندات التالية: 
·       الفواتير النهائية،
·       تصريح القيد الجبائي،
·       نسخة من البطاقة الجبائية،
·       نسخة من السجل التجاري أو وثيقة معادلة،
·       نسخة من ترخيص(نهائي أو مؤقت) لممارسة نشاطات منظّمة        أو مصنّفة،          
·       نسخة من جدول إستيفاء القرض البنكي،
·       نسخة من عقد ملكية أو كراء محل،
·       نسخة من بطاقة الصندوق الإجتماعي للعمال غير الإجراء(CASNOS) أو نسخة     من وصل تسديد مستحقات الإشتراك.
·       نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة تتضمن عبارة "مرهونة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب)" أو نسخة من شهادة رهن العتاد المتنقل،
·       ملحق توكيل التأمين المتعدد المخاطر لصالح الصندوق الوطني للتأمين   عن البطالة(ص.و.ت.ب) للصف الثاني،
·       نسخة من رهن حيازة التجهيزات لصالح الصندوق الوطني للتأمين   عن البطالة(ص.و.ت.ب) للصف الثاني، مسجّل لدى المركز الوطني للسجل التجاري(م.و.س.ت).

2- إستغلال النشاط:

إلتزامات صاحب المشروع:

·       إزاء هيئات الضمان الإجتماعي: الصندوق الإجتماعي للعمال غير الإجراء(CASNOS) و الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية (CNAS)( تحيين الإشتراكات)،
·       إزاء إدارة الضرائب( تصريحات جبائية).

تسديد القروض الممنوحة من طرف البنك (صنف1) و الصندوق الوطني للتأمين  عن البطالة(ص.و.ت.ب) (صنف2). 

المتابعة بعد إحداث المؤسسة المصغرة:

تُعد المتابعة "بعد إحداث" المؤسسة المصغرة المبتدئة بمثابة مسعى إلزامي مشخّص. 
تتم هذه العملية فور بدء النشاط . 
الغاية منها هو الحفاظ على نشاط المؤسسة المصغرة  وضمان ديمومتها. 
تضمن المصالح المختصة التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب)     دعما تقنيا و بيداغوجيا في صيغة نصائح و توجيهات. 
خلال السنوات الثلاثة الأولى من إستغلال المشروع، يُوضع برنامج معاينات دورية تُقرّر على النحو التالي:
              Ø            السنة الأولى:
معاينة كل ثلاثة أشهر.
              Ø            السنة الثانية:
معاينة كل ستة أشهر(نشاط دون صعوبات جلية)،
معاينة كل ثلاثة أشهر( نشاط تعترضه صعوبات مستمرة).
              Ø            السنة الثالثة:
معاينة إختيارية ( خيار صاحب المشروع/نشاط دون صعوبات)،
معاينة كل ثلاثة أشهر/إلزامية ( نشاط تعترضه صعوبات).
يجب على صاحب المشروع أن يضع تحت تصرف المستشار المكلف بمتابعة مرحلة             بعد إحداث النشاط جميع الوثائق اللازمة التي تسمح له بتحليل تسيير المؤسسة المصغرة. 
يسمح ذات التحليل بتحديد الحالات الآتية: 
·       مؤسسة مصغرة ذات وضع مالي جيّد،
·       مؤسسة مصغرة تُواجه صعوبات،
·       مؤسسة مصغرة تُواجه صعوبات خطيرة.
يمكن إيجاد حلول مخففة و تطبيقها لفائدة المؤسسة المصغرة المواجهة لصعوبات.

 محور توسيع النشاط:

يرمي توسيع النشاط، أساسا، إلى تحسين قدرات إنتاج السلع و الخدمات من خلال إقتناء تجهيزات أو معدات جديدة لتلبية متطلبات السوق.
 يخص توسيع النشاط أساسا، النشاطات المذرة للثروة و الشغل.

للتوضيح، فإن اللجوء إلى مشروع توسيع النشاط غير مفتوح لجميع النشاطات.
 ترجع دراسة طلبات إستثمار توسيع النشاط إلى تقويم مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة(ص.و.ت.ب) الذي يأخذ في الحسبان بعض المعايير( كإحدات مناصب شغل، خلق الثروة، طبيعة النشاط و موقعه...).
 للمطالبة بإمتيازات "توسيع النشاط"، يتعيّن على  صاحب المشروع المترشح أن يستوفي الشروط الآتي ذكرها:
 ·       بلوغ ما دون الخمسين(55) من العمر،
·       تسديد مجموع القروض الممنوحة،
·       الإستفادة من الإمتيازات الجبائية لمرحلة الإستغلال الخاصة بإحداث النشاط،
·       توفير حصيلات إيجابية للسنتين الأخيرتين على الأقل،
·       تحيين إشتراكات الصندوق الإجتماعي للعمال غير الإجراء(CASNOS) و الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية (CNAS) و الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و بطالة سوء الأحوال الجوية لقطاع البناء و الأشغال العمومية(CACOBATPH
·       إستيفاء الإلتزامات الجبائية إزاء مصالح الضرائب،
·       الإلتزام بإحداث مناصب شغل دائمة (منصبين على الأقل).

مكونات الملف:  

·       طلب خطي،
·       شهادة تسديد القروض الممنوحة،
·       نسخة من مقرر منح الإمتيازات في مرحلة الإستغلال،
·       شهادة تحيين إشتراكات الصندوق الإجتماعي للعمال غير الإجراء(CASNOS)         و الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية (CNAS) والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و بطالة سوء الأحوال الجوية لقطاع البناء و الأشغال العمومية(CACOBATPH
·       كشف اللضرائب صادر عن المصالح الجبائية،
·       نسخة من الحصيلات الجبائية الثلاثة(3) الأخيرة ، مؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب (مؤداة حسب نظام جزافي أو عيني). يجب أن تكون ذات الحصيلات إيجابية على الأقل خلال السنتين(2)الأخيرتين،
·       فواتير شكلية للتجهيزات بجميع الرسوم،
·       فواتير شكلية للتأمينات المتعددة المخاطر الخاصة بالتجهيزات بإحتساب جميع الرسوم.


8- الوثائق  التي يتعين تقديمها في كل مرحلة من مراحل خلق مشروع #كناك CNAC