الوكالة الوطنية للتشغيل كمرفق عمومي للتشغيل ANEM - الجزائر

تعتبر الوكالة الوطنية للتشغيل مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06 /77 المؤرخ في 17 محرم 1427 الموافق إلى 18 فبراير 2006 وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي تعمل تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
تلعب الوكالة دور الوساطة بين عروض وطلبات العمل المسجلة على مستوى بطاقيتها، كما تساعد على تنظيم معرفة وضع سوق العمل الوطني وتطوره تعتبر الأداة الفعلية للدولة في أداء مهامها كوسيط في سوق الشغل.
كما تقوم بتنفيذ سياسة الدولة للتشغيل كمخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
هياكل الوكالة الوطنية
المديرية العامة :
يتمثل دور المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل في تطبيق العلاقات والاستشارات القانونية والمراقبة التقنية وجمع المعلومات حول سوق الشغل من خلال هياكلها الخارجية اين يتم معالجتها.
الوكالات الجهوية للتشغيل :
يمتد اختصاصها الإقليمي الى عدة ولايات. وتعد جسر امتدادا بين المديرية العامة والهياكل الخارجية (وكالات ولائية، وكالات محلية) ويهدف الى:
- ضمان التسيير اللامركزي للمناصب والموارد الموضوعة حسب سياسة تقاسم المسؤولية بين المديرية العامة والهياكل الخارجية.
- توفير الدعم التقني والتسيير للوكالات الولائية والمحلية للتعامل مع المشاكل التي يواجهونها يوميا لضمان السير الحسن للنشاطات.
الوكالات الولائية للتشغيل
تعتبر الخلية الاساسية في تنظيم الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تقوم باستقبال المتعاملين معها سواء من طالبي العمل او المستخدمين وتتلخص مهامها فيما يلي:
- البحث عن عمل لكل شخص يطلب ذلك حسب مؤهلاته المطلوبة وهذا العمل من اختصاص "مصلحة طالبي العمل" المتكون من موظفين متخصصين تقع على عاتقهم مهمة التنصيب وتقديم المشورة والمعلومات والتوجيه.
- تنفيذ الأجهزة والبرامج الخاصة بالتشغيل على المستوى المحلي مع الشركات وهذا العمل يقدم من طرف مصلحة المستخدمين.
- تقديم الدعم التقني في المتابعة الإدارية: معالجة عروض العمل، استدعاء ومتابعة طالبي العمل.
- المساهمة في تنفيذ تشجيع سياسة التشغيل المقدمة من طرف الدولة.

دور الوكالات المحلية :

تعتبر كملاحق او مرافق للولاية تتميز بنسبة عالية من الكثافة السكانية والأنشطة. الوكالات المحلية تأتي في المستوى الأخير في تنظيم هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل. تكون على مستوى الدوائر أو البلديات، تتخصص في البحث عن فرص العمل أينما كانت وتوجيه عروض العمل الى السكان المقيمين.
تتمثل مهام الوكالة الوطنية للتشغيل في تنظيم وتوفير وتطوير سوق العمل الوطنية واليد العاملة والتأكد من أن لكل طالب عمل أو مستخدم خدمة توظيف فعالة وذات طابع شخصي .


دور جهاز المساعدة على الادماج المهني :

قامت الدولة بوضع جهاز المساعدة على الادماج المهني. هذا الأخير، يمنح لطالبي العمل المبتدئين فرصة لإدماجهم لدى الشركات العامة والخاصة والإدارات العمومية وذلك بالدعم الكامل ماليا من قبل الدولة.
جهاز المساعدة على الادماج المهني هو جهاز موجه لطالبي العمل المبتدئين ، تتكفل بهم الدولة ماليا يتم تسيير جهاز المساعدة على الادماج المهني من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بالتعاون مع المديرية الولائية للتشغيل .

يتكون الجهاز من 3 عقود ادماج هي :

- عقد إدماج حاملي الشهادات بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين (CID)
- عقد الإدماج المهني بالنسبة لخريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني،(CIP)
- عقد تكوين-إدماج بالنسبة للشباب بدون تكوين ولا تأهيل. (CIF)

تجدر الإشارة إلى أن الشباب المستفيدون من عقود- تكوين إدماج " CFI " : منصبين إما:
·        ورشات الاشغال المختلفة التي تبادر بها الجماعات المحلية
·        ورشات طاعات البناء و الأشغال العمومية ، الري ، الفلاحة و الغابات ...إلخ و إما لدى حرفين معلمين و مؤسسات الإنتاج
يبرم العقد بين الوكالة الولائية للتشغيل والمستفيد والهيئة المستخدمة .

مدة عقود التشغيل والهيئات المستخدمة :



 

مزايا ومنح المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني :

قامت الدولة بوضع جهاز المساعدة على الادماج المهني. هذا الأخير، يمنح لطالبي العمل المبتدئين فرصة لإدماجهم لدى الشركات العامة والخاصة والإدارات العمومية وذلك بالدعم الكامل ماليا من قبل الدولة.
لخريجي التعليم العالي 15000 دج
·        تقني سامي 10000 دج
·        شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية 10000 دج
·        8000 دج
·        الورشات : 12000 دج
·        مؤسسات الإنتاج : 6000 دج
·        الحرفيين : 4000 دج
·       *  إمكانية إدماج طالبي العمل المبتدئين على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة و المؤسسات و الإدارات العمومية
·       * إمكانية التكوين في صيغتين عقد تكوين-تشغيل (CFE) و المنحة التشجيعية للبحث عن التكوين (PERF)
·       * الاستفادة من منح تشجيعية بعد الادماج
·       * الاستفادة من التغطية الاجتماعية للمدمجين
·       * إمكانية الاستفادة من التنصيبات في إطار عقد المدعم أو الكلاسيكي
·       * منح شهادة للمستفيدين من عقد تكون-ادماج (CFI) من طرف المستخدم عقب انتهاء فترة ادماجهم

التغطية الإجتماعية عبر جهاز المساعدة على الادماج المهني :

يستفيد الشباب المدمج في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض و الأمومة و حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا لتشريع و التنظيم المعمول بهما.
كما يمكنكم الرجوع إلى :
القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1427 الموافق 11 ديسمبر 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
أمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب 1430 الموافق ل 22 جويلية 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 (المادة 106)
قانون رقم11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق ل 18 جويلية 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لستة 2011، ( المادة 50 )
المرسوم التنفيذي رقم 07-386 المؤرخ في 25 ذي القعدة 1428 الموافق 5 ديسمبر 2007 الذي يحدد مستوى وكيفيات منح الامتيازات
مرسوم تنفيذي رقم 10-71 المؤرخ في 15 صفر 1431 الموافق ل 31 جانفي 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصخاب العمل .

عقد العمل المدعم  CTA :

يعتبر عقد عمل المدعم بمثابة عقد عمل بمفهوم القانون رقم 90-11 والمتعلق بعلاقات العمل، ويدخل في الإطار العام لجهاز المساعدة على الادماج المهني.
تساهم الدولة في أجر المنصب لتشجيع توظيف طالبي العمل المبتدئين بدون خبرة .




الهيئات المستخدمة المعنية جهاز المساعدة على الادماج المهني :


الهيئات المستخدمة المعنية هي المؤسسات الإقتصادية سواء كانت عمومية أو الخاصة .

التدابير التحفيزية لأرباب العمل عبر جهاز المساعدة على الادماج المهني:



 بالإظافة إلى الإمتيازات التالية :
اذا كنتم تمارسون نشاطكم في قطاعات السياحة ، الصناعة التقليدية ، الثقافة ، الفلاحة ، البناء ، الأشغال العمومية ، الري أو في المؤسسات الخدمية وتوظفون طالبي عمل لمدة تتراوح بين ستة (6) و إثنى عشرة (12) شهرا، في هذه الحالة تستفيدون من الامتيازات التالية: عوض عن 25 % من حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي ، لا تدفعون إلا النسب التالية :
16 ٪  لكل توظيف يتم في الهضاب العليا والجنوب .
18 ٪ إذا تم توظيف طالب عمل مبتدئ .
20 ٪ إذا تم توظيف طالب عمل سبق له الشغل .
إضافة إلى هذه الامتيازات، تستفيدون من إعانة مالية شهرية تقدر بـ 1000 دج عن كل توظيف لمدة غير محدودة.
هذه الامتيازات ممنوحة لمدة لا تتعدى ثلاث (03) سنوات طالما لا تزال علاقة العمل قائمة.

العمال الأجانب في الجزائر :

قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط تشغيل العمال الأجانب، لدى الهيئة صاحبة العمل دون سواها.
وفقا لاحتياجات التنمية الوطنية، مع الاخذ بعين الاعتبار المعاهدات أو الاتفاقيات التي قد تكون أبرمتها الجزائر مع أي دولة أجنبية.
من أجل تطبيق هذا القانون صدرت المراسيم والتعليمات التالية
1. رقم 82-510 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب .
يحدد هذا المرسوم شكل جواز العمل ورخصة العمل المؤقت وكذلك الملاحظات المذكورة فيهما بقرار من الوزير المكلف بالعمل.

القوانين التشريعية المسيرة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية:

يستوجب عليكم توفير ملف يحتوي على اتفاقية مبدئية شاملة.
يرتكز هذا الإجراء بوضع الملف لدى مصالح التشغيل على المستوى المحلي. حيث تقوم مديرية التشغيل الولائية بإرسال الملف الى الإدارة المركزية لوزارة العمل من أجل الدراسة والموافقة عليه.
- طلب اتفاق مبدئي لتسليط الضوء على الاحتياجات المتوقعة بالمؤهلات المهينة ومناصب العمل لدى القوى العاملة المحلية والأجنبية.
- نسخة من اتفاقية سوق العمل أو النظام الأساسي للمؤسسة.
- نسخة من السجل التجاري.
- نسخة من الوثائق التي تبرر موقف الشركة الموظفة فيما يتعلق بالضرائب ووثائق خاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ترسل الاتفاقية بعد ذلك إلى الشركة الموظفة عن طريق مديرية التشغيل الولائية.
لتستفيدوا من اتفاق مبدئي عليكم بـ:
-ارسال ملفكم للمديرية الولائية للتشغيل.
- يتم ارسال الملف من طرف المديرية الولائية للتشغيل الى المديرية العامة للتشغيل والادماج (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي).
تبعث المديرية العامة للتشغيل والادماج اتفاق مبدئي إلى الهيئة المشغلة عن طريق المديرية الولائية للتشغيل.
يجب على العامل الأجنبي المتحصل على عقد عمل ورخصة عمل مؤقتة ان يكون يملك تأشيرة عمل ورخصة العمل المؤقت وفي هذا الصدد لدينا حالتان:

1/ العمال الأجانب المساهمون في تحقيق المشاريع المحلية :

يجب على الهيئة الموظفة الأجنبية المساهمة في تحقيق المشاريع المحلية أن تكون بحوزتها تأشيرات عمل لصالح العمال الأجانب وذلك حتى يتسنى لهم الدخول إلى الجزائر لدى وزارة الشؤون الخارجية وهذا بعد إيداع ملف طلب تأشيرة العمل على مستوى المديرية العامة للتشغيل والادماج يحتوي الملف على:
-
طلب تأشيرة عمل موجه إلى وزارة الشؤون الخارجية.
-
قائمة اسمية تحمل أرقام وجوزات السفر الخاصة بكل العمال الأجانب.
-
الالتزام بإعادة العمال الأجانب الى بلدانهم فور انقطاع علامة العمل.

2/ العمال الأجانب المشاركة في منظمات أرباب العمل:

إذا ما وظف العامل الأجنبي خارج إطار تحقيق المشاريع المحلية يجب على هذا الأخير أو على المستخدم أن يقوم بدفع ملف الحصول على تأشيرة عمل موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية حيث يتضمن الملف الوثائق الأتية:
-
طلب تأشيرة عمل موجهة الى وزارة الشؤون الخارجية.
-
نسخة مصادق عليها لجواز السفر الخاص بالعامل الأجنبي.
-
نسخة طبق الأصل مقنعة ومؤكدة للمؤهلات المهنية للعامل الأجنبي.
الالتزام بإعادة العامل الأجنبي إلى وطنه ريثما تنتهي علاقة العمل.
ترغبون في العمل في الجزائر:
تقترح عليكم الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة من الخدمات في سبيل تحقيق هدفكم. تحدد المادة رقم 05 المستوحاة من المرسوم التنفيذي رقم 06-77 الموافق 18 فيفري 2006 صلاحيات الوكالة الوطنية للتشغيل المتعلقة بتسيير اليد العاملة الأجنبية وتنص المادة على ما يلي: متابعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتشغيل الأجانب وتطوير ومتابعة اليد العاملة الأجنبية وكذلك تنظيم وتسيير المدونة الوطنية للعمال الأجانب. هل وجدت عملا في الجزائر فأنت إذن:

-
تخضع إلى التشريعات والقوانين المحلية الجزائرية.
-
تمضي على عقد عمل مع ا لشركة الموظفة سواء كانت محلية أو أجنبية.
-
تحمل تأشيرة العمل أو رخصة العمل المؤقت.
-
تحمل أيضا شهادة مرخصة من قبل نفس المصالح التشغيل و التي تتعهد من خلالها الهيئة الموظفة بإعادة العامل الأجنبي إلى وطنه فور نهاية علاقة العمل. وأخيرا فأنت تمارس نشاط مأجور.

تدابير تشجيعية لأرباب العمل عبر جهاز المساعدة على الادماج المهني :

شغلوا طالبي العمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني واستفيدوا من التكفل التام بالأجرة الشهرية والاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
استفيدوا من تكوين لفائدة طالبي العمل لتكييف مؤهلاتهم مع مناصب العمل عن طريق التكفل بنسبة 60% من تكاليف التكوين.
شغلوا في إطار عقد العمل المدعم واستفيدوا من مساهمة الدولة في أجرة المنصب بـ:
  • 12000 دج لحاملي شهادات التعليم العالي.
  • 10000 دج للتقنيين السامين.
  • 8000 دج لخريجي التعليم الثانوي والتكوين المهني.
  • 6000 دج لعديمي التكوين.
استفيدوا أيضا من تخفيض حصة اشتراك المستخدم وادفعوا عوضا عن 25%:
  • 15% عند تشغيل طالب عمل سبق له العمل.
  • 5% عند تشغيل طالب عمل مبتدئ.
  • 2.5% لكل تشغيل في ولايات الهضاب العليا والجنوب.
استفيدوا لمدة أقصاها03 سنوات، من إعانة شهرية قدرها 1000 دج لكل توظيف بعقد عمل لمدة غير محدودة.


هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام :

لأصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC، يمكنكم توظيف طالبي عمل مبتدئين إثنين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP


الملف المطلوب:

على كل مستخدم يرغب في الاستفادة من واحدة من المزايا التي يقدمها هذا الجهاز تقديم ملف لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحتوي على الوثائق التالية:
  • طلب الحصول على منحة (ملف يقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
  • وثيقة تثبت تسجيل لدى وكالة التوظيف "كشف الحضور" (الوثيقة المقدمة من وكالة التشغيل).
  • (طلبات العضوية Secu01(وثيقة تقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • قائمة طلبات العمل المعنية.
  • نسخة من عقد العمل موقعة من الطرفان (المستخدم وطالب العمل) لتحديد مدة تشغيل طالب العمل من قبل المستخدم