la sécurité sociale


الإعفاء من الإشتراك الإجمالي أو الجزئي للضمان الإجتماعي الخاصة بصاحب العمل عبر القانون 06-21  :

بموجب القوانين ( التي تجدونها أسفل الصفحة ) فقد تم إحداث جهاز جديد يهتم بترقية التشغيل يسمح بالتمويل الموجه لتخفيف الأعباء الإجتماعية عن أرباب العمل في القطاع الإقتصادي الذين ينوون توظيف عمال جدد أو تكوين عمالهم الأجراء .
ومن ثم فإن تقليص كلفة إحداث منصب شغل يسهم بقسط وفير في محاربة العمالة الغير مصرح بها ، ويحفز الإستثمار و ويحسن معدلات تحصيل إشتراكات الضمان الإجتماعي عبر توسيع قاعدته الإسهامية .

التي تجمع فيم يلي :
·      يُحدّد الإجراءات التحفيزية لترقية التشغيل من خلال تخفيف الأعباء الإجتماعية لصالح أرباب العمل.
        ·        تُطبّق هذه الإجراءات على أرباب العمل التابعين للقطاع الإقتصادي.
        ·        يُمكن أن تشمل أيضا أرباب عمل القطاعات الأخرى بإستثاء أولائك الذين ينشطون في مجال تنقيب و إنتاج المحروقات.

الإمتيازات الممنوحة لصاحب العمل فيم يخص إشتراكات الضمان الإجتماعي :

·        مستويات مختلفة خاصة بخفض حصة رب العمل،
·        الإعفاء من الإشتراك الإجمالي للضمان الإجتماعي الخاصة بصاحب العمل،
·        إعانة شهرية للتشغيل . 

مستويات خفض حصة صاحب العمل في إشتراكات الضمان الإجتماعي :

يستفيد صاحب العمل من خفض حصته في حالة التوظيف لمدة لا تقل عن إثنى عشر(12) شهرا :
·        20% من حصته بالنسبة لطالبي العمل
·        28% من حصته بالنسبة لطالبي العمل الأوائل
·        36% بالنسبة للتوظيفات المقررة بنواحي الهضاب العليا و الجنوب

يستفيد صاحب العمل أيضا من خفض حصته في حالة قيامه بتوظيفات لفترة لا تقل عن ستة(06) أشهر :

·        من 20 إلى 28% من حصته، في حالة توظيف طالبي عمل بما فيهم طالبي عمل أوائل في قطاعات: السياحة و الحرف و الثقافة و الفلاحة وورشات البناء و الأشغال العمومية و كذا شركات الخدمات
·        36% من حصته، في حالة توظيف جميع طالبي العمل بنواحي الهضاب العليا و الجنوب.
·        في حالة مضاعفة التعداد الأصلي من طرف صاحب العمل الذي يُشِّغل مالايقل عن تسعة(09) عمال مُصّرح عنهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية (ص.و.ت.إ)، يستفيد هذا الأخير من تخفيض محدد بـ 08% طيلة سنة كاملة.

الإعفاء من حصة صاحب العمل من إشتراكات الضمان الإجتماعي :

كل صاحب عمل يقوم بتكوين ورسكلة عماله، يستفيد من الإعفاء عن الإشتراك الإجمالي لمدة موزعة على النحو التالي :
·        شهر واحد (01) لمدة تتراوح ما بين خمسة عشر(15) يوما و شهر واحد (01)،
·        شهران (02) لمدة تفوق شهرا واحد (01) وتعادل شهرين (02)،
·        ثلاثة (03) أشهر لمدة تفوق شهرين (02).
يتكفّل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (ص.و.ت.ب) بالإشتراك الإجمالي لصاحب العمل المحدد بـ (25%) لفترة أقصاها ثلاثة (03) أشهر.
        كما :
يستفيد صاحب العمل من إعانة شهرية خاصة بالتشغيل بمجموع ألف دينارا جزائريا (1000دج) لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات عن كل طالب عمل موظف على أساس عقد عمل لمدة غير محددة.