startup algerie

كيفية الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"و”مشروع مبتكر” و"حاضنة أعمال"

شروط منح علامة "مؤسسة ناشئة"

 I / تعتبر "مؤّسسة ناشئة", كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري وتحترم المعايير الآتية:

 1- يجب ألا يتجاوز عمر المؤسسة ثماني (8) سنوات.
2- يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة,
3- يجب ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية.
4- أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 50 بالمئة , على الأقل. من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤّسسات أخرى حاصلة على علامة مؤسسة ناشئة",
5- يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية,
6- يجب ألا يتجاوز عدد العمال 250عامل.

 II / يتعيّن على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة", تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة: مرفقا بالوثائق الآتية:

- نسخة من السجل التجاري و بطاقة التعريف الجبائي.
- نسخة من القانون الأساسي للشركة,
- شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (cnas) مرفقة بقائمة اسمية للأجراء.
- شهادة الانخراط في الصندوق الوطني التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء (casnos):
- نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية,
- المؤهلات العلمية والتقنية والخبرة لمستخدمي المؤسسة,
- وعند الاقتضاء. كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها.
الآجـــــــــــــــــال :
    يتم الطلب للحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
كل تأخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة يوقف هذا الأجل.
     وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف اللجنة الوطنية, تحت طائلة رفض طلبه.
     تمنح علامة "مؤسسة ناشئة"للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1). حسب الأشكال نفسها.
وفى حالة رفض طلب ما فإِنه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا.
ويمكن اللجنة الوطنية إعادة النظرة فى هذا القرار» بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم إخطاره بالرد النهائي إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلبه.
 تنشر قرارات منح علامة مؤسسة ناشئة" في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.

 شروط منح علامة "مشروع مبتكر"

 يمكن لكل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين أن يطلبوا علامة "مشروع مبتكر"على أي مشروع ذي علاقة بالابتكار.
1/ يتعين على كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين راغبين في الحصول على علامة "مشروع مبتكر"إيداع طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة؛ مرفقا بالوثائق الآتية:
- عرض حول المشروع وأوجه الابتكار فيه,
- العناصر التي تثبت الإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي,
- المؤهلات العلمية و/أو التقنية وخبرة الفريق المكلف بالمشروع,
- وعند الاقتضاء. كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها.
2/ يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة"مشروع مبتكر", في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
3/كل تآخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة. يوقف هذا الأجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف اللجنة الوطنية. تحت طائلة رفض طلبه.
4/ تمنح علامة '"'مشروع مبتكر", للشخص الطبيعي أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين. لمدة سنتين2( قابلة للتجديد مرتين (2حسب الأشكال نفسها.
 أ- وفي حالة رفض طلب ما,ء فإِنّه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا.
ب - يمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر فى هذا القرار بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم إخطاره بالإجابة النهائية إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلبه.
 تنشر قرارات منح علامة "مشروع مبتكر"في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.

 شروط منح علامة "حاضنة أعمال"

     يكون مؤهلا للحصول على علامة "حاضنة أعمال". كل هيكل تابع للقطاع العام أو القطاع الخاص أو بالشراكة بين القطاع العام والقطاع لخاص» يقترح دعما للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة فيما يخص الإيواء والتكوين وتقديم الاستشارة والتمويل.
   1/ تقدم طلبات الحصول على علامة "حاضنة أعمال"لدى اللجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية الوطنية  للمؤّسسات الناشئة مرفقة بالوثائق لآتية:
- مخطط تهيئة مفصل لحاضنة الأعمال.
-  قائمة المعدات التي تضعها تحت تصرف المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها.
- تقديم مختلف الخدمات التي توفرها حاضنة الأعمال للمؤسسات الناشئة:
- تقديم مختلف برامج التكوين والتأطير التي تقترحها حاضنة الأعمال»
- السيرة الذاتية لمستخدمي حاضنة الأعمال والمكونين والمؤطرين,
- قائمة المؤسسات الناشئة التي تم احتضانها إن وجدت.
2/ زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه. يتعين على حاضنات الأعمال التابعة للقطاع الخاص» تقديم الوثائق الآتية:
- نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والإحصائي»
- نسخة من القانون الأساسي للشركة,
- شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (cnas) مرفقة بقائمة اسمية للأجراء.
- شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء (casnos),
- نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية.
3/  يتعين على الراغبين في الحصول على علامة "حاضنة أعمال"أن يكون لديهم مستخدمون ذوى مؤهلات مطلوبة و/أي خبرة مهنية كافية في مجال مرافقة المؤسسات.
4/ تتولّى حاضنة الأعمال المرشحة لحمل علامة "حاضنة أعمال"مهام مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها خلال فترة الحضانة. وبهذه الصفة, تلتزم بما يلي :
- توطين الشركات الناشئة التي يتم احتضانها وتزويدها بمساحات عمل مهيأة:
- مرافقة حاملي المشاريع أثناء إجراءات إنشاء المؤسسة,
- مساعدة المؤسسات الناشئة في إنجاز مخطط الأعمال ودراسات السوق وخطط التمويل,
- توفير تكوين نوعي, خصوصا في إدارة الأعمال والالتزامات القانونية والمحاسبية,
-وضع الوسائل اللوجيستية تحت تصرف حاملي المشاريع مثل قاعات الاجتماع وعتاد الإعلام الآلي والمستلزمات المكتبية والإنترنيت عالي التدفق,
- مساعدة المؤسسات الناشئة لإنجاز النماذج:
- مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها لإيجاد مصادر التمويل و الانتشار في السوق.
الآجـــــــــــــــــــــــــــــــال :
-يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة "مشروع مبتكرخلال فترة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
-كل تأخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة؛ يوقف هذا الأجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف اللجنة الوطنية, تحت طائلة رفض طلبه.
-تمنح اللجنة الوطنية علامة "حاضنة أعمال" لصاحب الطلب لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد,حسب الأشكال نقسها.
-وفي حالة رفض طلب ما فإِنّه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا.
-يمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم إخطاره بالإجابة النهائية إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلبه.
تنشر قرارات منح علامة "حاضنة أعمال"في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.
هـــــــــــــــــــــــــــــــام :
*يخضع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها أعلاه, إلى مراقبة دائمة من اللجنة الوطنية.
*كل إخلال بالالتزامات المذكورة في المادة 25 أعلاه. يترتب عليه تجميد أو سحب علامة "حاضنة أعمال من طرف اللجنة الوطنية.
*فى حالة تجميد أو سحب علامة "حاضنة أعمال". يتعيّن على اللجنة الوطنية تبرير قرارها وإخطار المعني بذلك إلكترونيا.
*يمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار» بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. وبعد إزالة النقائص المعاينة.
ويتم إخطاره بالإجابة النهائية إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ طلبه.
تخوّل علامة "حاضنة أعمال"الحق في تدابير مساعدة ودعم الدولة.

اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة"و”"مشروع مبتكر” و"حاضنة أعمال"

اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة"و”"مشروع مبتكرو"حاضنة أعمالتدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية", وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها.
 تنشأ اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.

المهام والاختصاصات

تتولى اللجنة الوطنية المهام الآتية:
- منح علامة "مؤسسة ناشئة",
- منح علامة "مشروع مبتكر",
- منح علامة "حاضنة أعمال".
- المساهمة في تشخيص المشاريع المبتكرة وترقيتها
- المشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة.

تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها

يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة,
- ممثل عن وزير المالية,
-       ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة,
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة,
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية.
- ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة,
- ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة: بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم. لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ولا يمكن استخلافهم في حالة غيابهم.
1: يجب أن يتمتع ممثل كل وزير بتجربة مهنية كافية في قطاعات الإبتكار أو التكنولوجيات الجديدة.
2 : يمكن اللجنة الوطنية: في إطار نشاطها أن تستعين بكل شخص أو هيئة يمكن أن يساعدها فى أشغالها.
3 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2على الأقل في الشهر.
كما يمكن أن تجتمع فى دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يعد رئيس اللجنة الوطنية جدول الأعمال ويحدد تاريخ الاجتماعات.
4: تصادق اللجنة الوطنية على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول.
5 : تتداول اللجنة الوطنية على الخصوص فيم يأتي :
-  منح علامة "مؤّسسة ناشئة"للمؤسسات الحديثة المبتكرة.
-  منح علامة "مشروع مبتكر" للذين لم ينشئوا مؤسسة بعد.
- منح علامة "حاضنة أعمال",
-دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح "مؤسسة ناشئة" و" مشروع مبتكر و"'حاضنة أعمال".
6 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان؛ في ظرف ثمانية (8) أيام» وتتداول» حينئذء مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية البسيطة لأصوات صوت الرئيس مرجحا.
7 : تدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر تحرر في سجل يرقّمه ويؤشر عليه الرئيس.
تتولى أشغال أمائة اللجنة الوطنية؛ المصالح التابعة للوزير المكلف بالمؤّسسات الناشئة.