الامتيازات الضريبية الممنوحة :


خلال فترة إنجاز الاستثمار:

1.    الإعفاء من حقوق نقل الملكية  التجارية للعقارات المتحصل عليها في إطار إنشاء نشاط صناعي.
2.    الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية للشركات .

  خلال فترة الاستغلال:

هناك امتيازات ضريبية ممنوحة لمؤسساتهم  المصغرة لمدة ثلاثة سنوات(03) ابتداء من انطلاق نشاطهم.
1.  الإعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءات الإضافية لمدة “3 سنوات ، 6 سنوات او 10 سنوات”  
حسب موقع المشروع ، ابتداء من تاريخ إتمامها.
2.    اعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة ، لمدة ” 3 سنوات ،  6 سنوات او 10 سنوات “حسب موقع المشروع،ابتداءا من تاريخ استغلالها.
3.    5 % للنشاطات المنتجة و بيع الاملاك، و 12 /°للنشاطات الأخرى.
4.    الإعفاء من كفالة حسن التنفيذ عندما يتعلق موضوع المؤسسة المصغرة  تتدخل في ترميم   منشات ثقافية.
5.   الإعفاء من الضريبة العقارية على البناءات و البناءات الإضافية تمتد الى 10 سنوات إن كان ذلك النشاط في الجنوب، و6 سنوات بالنسبة للنشاطات الموجودة في الهضاب العليا.
 6. عندما تقوم المؤسسة المصغرة باحداث ثلاثة مناصب عمل غير محددة المدة فان مدة الإعفاء تمدد لسنتين (2).
غير أنه  يبقى المستثمرون – الاشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة –  مدينين بدفع الحد الادنىللضريبة الموافق لنسبة 50 %، من المبلغ المنصوص عليه في  قانون الضرائب المباشرة والمقدر 10000 دج، بالنسبةلكل سنة مالية ، مهما كان رقم الاعمال المحقق.
•  تخفيض بنسبة 100% من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الإستثمارات المنجزةفي كل
 قطاعات النشاطات.
* الاستفادة من تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عند نهاية مرحلة الإعفاء، وذلك خلال الثلاث “3”سنوات الاولى من الاخضاع الضريبي:

–    70 % بالنسبة للسنة الأولى من الاخضاع الضريبي.
–    50 % بالنسبة للسنة الثانية من الاخضاع الضريبي
–    25 % بالنسبة للسنة الثالثة من الاخضاع الضريبي
لا يمكن للمقاولين المستثمرين الاستفادة إلا من جهاز واحد (1) لدعم التشغيل، ولا يطبق هذا الحكم عندما ينصالجهاز على توسيع قدرة الإنتاج.
لا يمكن للمقاولين الذين استفادوا من الامتيازات الجبائية، في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل المذكورة فيالمادة أعلاه، الاستفادة من جهاز دعم الاستثمار في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلا بعد :
– انتهاء فترة الإعفاء فيما يخص مرحلة الاستغلال، الممنوحة في إطار نظام جهاز دعم التشغيل،
– التخلي عن امتيازات جهاز دعم التشغيل.

2- الاستثمار من  أجل التوسيع

عندما يحدث الشاب المقاول مؤسسة مصغرة في إطار الجهاز المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيلالشباب، تمنح إمكانية توسيع قدراته الإنتاجية في نفس النشاط أو في نشاط  ثانوي.
ما هي شروط التأهيل للتوسيع؟
للاستفادة من توسيع المؤسسة المصغرة، يجب إن تتوفر في الشاب المقاول الشروط الآتية:
–    تسديد القرض البنكي في حدود 70٪ على الأقل إن كان المبلغ المطلوب يكون أمام نفس البنك،
–    التسديد الكلي للقرض البنكي في حالة تغيير البنك أو صيغة التمويل، من الثلاثي إلى الثنائي،
–    التسديد في حدود 70٪ من القرض المعفى من الفوائد في حالة التمويل الثنائي،
–    التسديد المنتظم لاستحقاقات القرض المعفى من الفوائد،
-تصريح بالوجود لثلاث (3) سنوات من الإستغلال (في المناطق العادية) وست (6) سنوات (في المناطق الخاصة)
–    توفر الحصائل الجبائية التي تبين التطور الإيجابي للمؤسسة المصغرة.

ما هي صيغ التمويل المقترحة في إطار التوسيع؟

إن صيغ التمويل مشابهة للتي نجدها في إطار الإنشاء الأولي، في البنية أو الهيئة والكلفة.

ما هي الإعانات والامتيازات الممنوحة؟

تطبق نفس الإعانات المالية والامتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان إحداث المؤسسة المصغرة، على توسيع قدراتالإنتاج، ماعدا الإعانات الثلاثة الإضافية: المكاتب الجماعية والإيجار والورشات المتنقلة.

4- صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب المقاول.