الموضوع 3
القانون الأساسي للصندوق الوطني للاستثمار FNI
القانون رقم 63-165 المؤرخ في
7 ماي 1963 المتضمن تأسيس البنك الجزائري للتنمية و المحدد لقانونه
الأساسي والمعدل في :
·
المادة 19 من الأمر رقم 71 - 47
المؤرخ في 30 جوان 1971
·
الأمر رقم 72-26 المؤرخ في
7 جوان 1972
·
الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب
1430 الموافق 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 في
مادتيه 55 و56.
·
القانون رقم 37 من الأمر رقم 40 - 11
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 المغير لتسمية الصندوق الوطني
للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية (FNI-BAD) إلى
الصندوق الوطني للاستثمار (FNI).
أحكام عامة
المادة 1 :
تم تأسيس تحت اسم "البنك الجزائري للتنمية "، مؤسسة عمومية ذات الشخصية
المدنية والاستقلال المالي من اجل الإسهام في تمويل الاستثمارات الإنتاجية، و
تنفيذ المخططات و البرامج الاستثمارية بغية تحقيق الأهداف التي تصبو إليها التنمية
الاقتصادية الجزائرية.
·
يتمتع البنك بصومعة تجارية في علاقاته
مع الغير، ويخضع للتشريع التجاري في كون النصوص التشريعية و القانونية التي تعنيه
لا تنص على خلاف ذلك.
·
يقع مقر البنك بالجزائر العاصمة،
ويمكن أن يكون لديه ممثلين أو وكالات في المناطق التي يرى أنها ضرورية. يمكنه أيضا
أن يوكل إلى مؤسسات مالية أخرى أمر التصرف لحسابه.
·
تم تأسيس البنك لمدة غير محدودة، و
لذلك لا يمكن حله إلا بمقتضى قانون يحدد كيفيات التصفية.
·
يتم مسك محاسبة البنك بأساليب تجارية،
تبعا لمخطط و تنظيم محاسبي خاضع لمصادقة وزارة المالية.