الموضوع 3

     القانون الأساسي للصندوق الوطني للاستثمار   FNI


القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 ماي 1963 المتضمن تأسيس البنك الجزائري للتنمية و المحدد لقانونه الأساسي  والمعدل في :
·         المادة 19 من الأمر رقم 71 - 47 المؤرخ في 30 جوان 1971
·         الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 جوان 1972
·         الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب 1430 الموافق 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 في مادتيه 55 و56.
·         القانون رقم 37 من الأمر رقم 40 - 11 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 المغير لتسمية الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية (FNI-BAD) إلى الصندوق الوطني للاستثمار (FNI).

أحكام عامة

المادة 1 :

تم تأسيس تحت اسم "البنك الجزائري للتنمية "، مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي من اجل الإسهام في تمويل الاستثمارات الإنتاجية، و تنفيذ المخططات و البرامج الاستثمارية بغية تحقيق الأهداف التي تصبو إليها التنمية الاقتصادية الجزائرية.
·         يتمتع البنك بصومعة تجارية في علاقاته مع الغير، ويخضع للتشريع التجاري في كون النصوص التشريعية و القانونية التي تعنيه لا تنص على خلاف ذلك. 
·         يقع مقر البنك بالجزائر العاصمة، ويمكن أن يكون لديه ممثلين أو وكالات في المناطق التي يرى أنها ضرورية. يمكنه أيضا أن يوكل إلى مؤسسات مالية أخرى أمر التصرف لحسابه.  
·         تم تأسيس البنك لمدة غير محدودة، و لذلك لا يمكن حله إلا بمقتضى قانون يحدد كيفيات التصفية.
·         يتم مسك محاسبة البنك بأساليب تجارية، تبعا لمخطط و تنظيم محاسبي خاضع لمصادقة وزارة المالية.