fonds national

الموضوع 4

وظائف الصندوق الوطني للإستثمار FNI

 لتحقيق مشروعه الوطني ، يمكن للبنك - الصندوق الوطني للإستثمار FNI :

1.      أن يمنح بجميع الأشكال، أو التعهد بمنح قروض استثمارية لا تتجاوز مدتها في أي حال من الأحوال 30 سنة، بحيث أنها تكون مقيدة  بشروط المساهمة في الفوائد أو قابلية التحويل  إلى أسهم أو منح الأسهم الخاصة بالأرباح أو بشروط المؤسس نفسه.
2.      أن يضمن أو يتعهد بضمان القروض الممنوحة من طرف بنوك أو مؤسسات مالية وطنية، أجنبية أو دولية، والمشاركة في مثل هذه القروض، وحشدها أو التعهد بحشدها والمساعدة على حشدها.
3.      تعزيز جميع القروض، الاستعادة  من مصارف أو من مؤسسات مالية، بناء على طلبها أو بموافقتها، كل القروض سارية المفعول، القيام بالتسديدات محل البنوك  والمؤسسات المالية لتسديد القروض المستحقة و غير المجددة و محل كل المؤسسات من أجل تسهيل تمويل الاستثمارات.
4.      التدخل بكل الأشكال قصد منح جميع القروض بغية تسهيل تنفيذ الصفقات التي أبرمتها الدولة و كذا الجماعات و المؤسسات العمومية.

5.      تقديم مساعدته للدولة لتنفيذ جميع عمليات القرض، لصالحه أو بضمان منه، أو التدخل في هذه العمليات بغية تسهيل الانجاز، ومنح ضمانه لحساب الدولة.
6.      تنفيذ كل عملية قرض، بتقديم ضمان أو بدونه، لحساب المؤسسات أو الإدارات المالية الأجنبية أو الدولية.
7.      ترقية تأسيس شركات ذات كفالة مشتركة من أجل تسهيل تجهيز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التعاونيات الحرفية و منح أو ضمان قروض التجهيزات، بحيث تتحمل  المسؤولية مثل هذه المؤسسات.
8.      أخذ أو تسيير جميع المساهمات في المؤسسات لحساب الدولة وتمثيل الدولة في مجالس الإدارة و الجمعيات العامة للمؤسسات حيث تملك الدولة مساهمة وممارسة جميع السلطات المتصلة بهذا التمثيل.
9.     تكوين وتسيير كل شركات محاصة وكل النقابات المكلفة بالدراسات الخاصة بالضمان أو توظيف المال في مثل هذه النقابات.
10. اكتتاب الحصص الاجتماعية، حيازتها، اكتسابها، حفظها، رهنها، تبادلها، تقديمها، إقراضها، توظيفها، وتحويلها.
11. تأمين الخدمات المالية لجميع السندات وإنشاء و إدارة أو كفالة الأموال المشتركة الخاصة بالإيداع.
12.  التدخل بكل الصفات في القروض الصادرة لتمويل الاستثمارات.
13. إصدار الشهادات التي تمنح لمالكيها أو حامليها الحقوق الخاصة بالأسهم الممتلكة من طرف البنك، باستثناء حق التصويت وتوظيفها وتحويلها.
14. ضمان حد أدنى من الربح لأسهم المؤسسات التي يملك فيها البنك مساهمة وضمان تسديد رأس المال أو دفع فوائد الديون على السندات و قسيمات الصندوق الصادرة عن هذه المؤسسات.
15.  تقديم مساعدته بجميع الأشكال لتسهيل شراء أو استيراد سلع التجهيزات أو إنشاء المصانع.
16.  دراسة أو تكليف من يدرس كل مشروع تأسيس أو مشروع توسيع أو عصرنة أو إعادة تنظيم أو تحويل المؤسسات الصناعية الفلاحية أو التجارية،.
17.  إنشاء جميع المؤسسات، شراءها ، الشراكة معها، تسييرها ، إدماجها ، تصفيتها ، تقديم المال ، أخذها ، منحها للتسيير أو للإيجار، وشراء جميع المحلات التجارية والتنازل عنها ورهنها وإيجارها وجلبها وإنشاء  بداخلها إدارات منفصلة ذات ذمة مالية مستقلة.
18. عندما يملك البنك مساهمات في رأس مال شركة ما، وما لم يوجد تدبير مخالف ،  يكون ممثلا في أجهزة الشركة تناسبا مع مساهمته، ويضمن تسيير ممثليه دون أن يكون هؤلاء شخصيا مالكي أسهم أو حصص.
19.  الحصول على امتيازات من السلطات العمومية، استردادها، التنازل عنها وجلبها، أخذ وشراء وجلب والتنازل عن جميع براءات الاختراع أو علامات الإنتاج  ، والحصول على جميع رخص الاستغلال ، والتنازل عنها وتقديمها  وبيعها ،شراء أو استئجار جميع الأموال المنقولة والعقارية  لمؤسسات موجودة أو قيد التأسيس، التنازل عن هذه الأموال وجلبها، وتأجيرها أو رهنها.
20. تنظيم و تسيير الخدمات المشتركة لعدة مؤسسات.
21.  التوزيع على المستفيدين المنافع التي منحت لهم في إطار تشجيع الاستثمارات.
22.  امتلاك و تسيير الموجودات بالعملة الصعبة بهدف تأدية مهامه أو ضمان استثمارات أجنبية.
23.  دراسة جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق في إطار تسيير سيولته أو حافظاته.
- لا يمكن للبنك معالجة عمليات بنكية أخرى غير تلك الضرورية لأداء مهامه.
- يمكن الحكومة تكليف البنك بالتسيير المالي لبرنامج التجهيز العمومي، إذ يخضع هذا التسيير لمحاسبة مستقلة تتم بناء على قواعد المحاسبة العمومية.
- يعد البنك مؤهلا لتأسيس فروع متخصصة  في مجال واحد أو في العديد من مجالات نشاطه.
- يحصل البنك  على تخصيص مالي  يتم تحديد مبلغه تبعا للقانون.
- علاوة على ذلك، يمكن لبنك:
·         إصدار سندات ذات المدى القريب أو البعيد و قسيمات الصندوق : يمكن الدولة أن تمنح ضمانها لهذه القروض إما بتسديد رأس المال أو بدفع الفوائد.
·         إيداع شهادات استثمارات لمدة أقصاها 5 سنوات لدى البنوك سواء في شكل سندات أو حسابات جارية  لدى البنك المركزي الجزائري. ويمكن أن تكون هذه الشهادات ضمن الحد الأدنى الخاص بسندات الدولة المفروض على البنوك.
·         الاقتراض بكل الأشكال في الجزائر أو في الخارج، بحيث يسمح لوزير المالية أن يمنح للبنك تسبيقات من الأموال الجاهزة للخزينة والتي تحدد شروطها خارج نطاق منحها.
·         استلام كل الأموال الخاصة ذات المصدر الوطني أو الأجنبي أو الدولي، الموجهة لتمويل الاستثمارات وبصفة عامة تنمية الاقتصاد الجزائري. .
-إن مبلغ الودائع والأمانات الذي ينظمه المرسوم رقم 62-159 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 ، يمنح إلى البنك الذي سيسيرها تسييرا منفصلا  حسب الكيفيات التي ستحددها اتفاقيات تبرم  مع وزير المالية.
يمكن البنك جمع كل الأموال المدخرة الأخرى، الخاصة أو الجماعية ، والتي تستفيد من حماية خاصة، لاسيما أموال المؤسسات التي تدير نظاما احتياطيا.
-يمكن البنك إعادة حسم الأوراق التجارية في الحافظة لدى جميع البنوك أو المؤسسات المالية وكذا التنازل عنها للغير ورهنها وضمان مصيرها.
-لا يمكن البنك المركزي اللجوء إلى إعادة الحسم ومنح القروض المنصوص عليها في المادة 45 من قانونها الداخلي، إلا بتفويض من وزير المالية وإذا كانت الوثيقة حاملة لتوقيع البنك الجزائري للتنمية، شرط أن تكون الوثيقة محمية بضمان من الدولة.
-تمثل السندات الصادرة أو المضمونة من طرف البنك وكذا السندات الحاملة لتوقيعها، استعمالا مسموحا للمؤسسات والهيئات التي تنظم ودائعها بصفة قانونية.
-يجب أن يرخص وزير المالية بالقروض وإصدارات البنك.
-يمكن لتعهدات البنك، لاسيما  اقتراضها وكفالتها، أن تستفيد من ضمان الدولة، و ذ لك عن طريق مرسوم.
الإشراف- الإدارة والمراقبة للصندوق الوطني للإستثمار FNI
-يتم تسيير البنك الجزائري للتنمية، في إطار المخططات وبرنامج التنمية حسب توجيهات وزير المالية وإرشاداته وتعليماته.
-يشرف على إدارة البنك الجزائري للتنمية :
·         رئيس مدير عام  يساعده مدير عام مساعد، يتم تعيينهما بمقتضى مرسوم باقتراح من وزير المالية.
·         مجلس الإدارة الذي يضم بالإضافة إلى الرئيس المدير العام و المدير العام المساعد :
·         ممثل كتابة الدولة للتخطيط
·           ممثل الوزير المعني بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال
·           ممثل البنك المركزي .
·           مدير الخزينة والقرض أو ممثله
·           ممثل البنك الوطني الجزائري
·           ممثل القرض الشعبي الجزائري
·           ممثل البنك الخارجي الجزائري
·         يمكن لوزير المالية تفويض شخص آخر بغرض تمثيله في أي اجتماع من اجتماعات المجلس.
-يجتمع مجلس الإدارة،  برئاسة الرئيس المدير العام للبنك الجزائري للتنمية كلما اقتضت مصلحة البنك ذلك وعلى الأقل مرة كل شهرين.
·         ويجتمع بصفة غير عادية باستدعاء من وزير المالية أو من الرئيس المدير العام للبنك.
·         يحدد الرئيس المدير العام للبنك النقاط التي ستدرج  في جدول الأعمال الاجتماعات ويسجل تلقائيا النقاط التي يتم اقتراحها من قبل وزير المالية .
·         تتخذ القرارات بالأغلبية .
·         يتم إثبات مداولات المجلس في محاضر مسجلة في دفتر خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة وكذا الأعضاء الحاضرون. وترسل – إجباريا - نسخة من المحاضر إلى وزير المالية.
·         يوقع الرئيس المدير العام للبنك أو  المدير العام على نسخ أو خلاصات المداولات.
- يخول للمجلس سلطات الإدارة، في إطار صلاحيات البنك الجزائري للتنمية وكذا توجيهات وتعليمات وزير المالية من أجل تنفيذ مخططات التنمية.
·         يتداول حول المخطط السنوي لتمويل البنك كما يفحص إصدار البنك وقروضه   .
·         يتداول حول التنظيم العام للبنك ويصادق على الأنظمة  الداخلية.
·         يقرر القانون الأساسي للموظفين وكذا مخطط المحاسبة .
·         يقرر ميزانية البنك ويضفي التعديلات الضرورية خلال السنة .
·         يضبط الحسابات السنوية بعد فحصها من طرف اللجنة التقنية التابعة للمؤسسات المصرفية ومصالح وزارة المالية.
·         يفحص عمليات القرض.
·         يمكن المجلس أن ينشئ لجانا مختصة ويحدد صلاحياتها وسلطاتها.
وأيضا  :
·         يكلف الرئيس المدير العام بتسيير وبتطبيق سياسة البنك وكذا بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
·         يمثل البنك أمام الغير ويمكن أن يوقع أو يبرم كل العقود والوثائق والمراسلات أو الاتفاقيات
·         يمثل البنك في القضاء ويقوم بكل الإجراءات التحفظية أو التنفيذية .
·         يمكن البنك إجراء الصلح والتسوية بناء على رأي مطابق لمجلس الإدارة
·         يعين و يعزل الموظفين، في إطار القانون الأساسي.
·         يعرض  في فترات زمنية منتظمة، على مجلس الإدارة قائمة التعهدات الجارية، كما يقدم  تقريرا دوريا لوزير المالية فيما يتعلق بتطبيق سياسة البنك.
-يمثل المدير العام المساعد البنك أمام الغير ويوقع وحده على  كل العقود، والوثائق والمراسلات  أو الاتفاقيات وفقا لقرارات الرئيس المدير العام ولكن دون تبريرها للغير.
-  يتقاضى الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد  أجرة تحدد بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية. ويحدد هذا الأخير شروط حصولهما على تعويض التمثيل  وتعويض مصاريفهما الاستثنائية.
·   يواصل كل من الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد اللذان تنتهي مهامهما، في تقاضي أجرتهما إلا في حالة استقالتهما، طبقا للنصوص المعمول بها. بحيث لا يمكن جمع هذا الأجر مع الأجر المتصل بالوظيفة العمومية أو الخاصة، الذي تسند لهما خلال هذه الفترة.
-  يكلف محافظ الحسابات، المعين من طرف وزير المالية، بمراقبة حسابات البنك، كما يحضر جلسات مجلس الإدارة بدون حق التصويت.
·    يحيط مجلس الإدارة علما بنتيجة عمليات المراقبة التي قام بها، ويقدم تقريرا حول  حسابات نهاية السنة المالية إلى وزير المالية وإلى اللجنة التقنية  للمؤسسات المصرفية.

أحكام مختلفة للصندوق الوطني للإستثمار :

·    يمكن البنك الحصول على مساعدة الإدارات العمومية فيما يتعلق المعلومات والتحقيقات أو المراقبة الضرورية للمستفيدين من المساعدات التي يمنحها البنك.
·   يتم استشارة البنك فيما يتعلق بإعداد البرامج السنوية للاستيراد، ويتم إشراكه  في دراسة وإنجاز مخططات وبرامج التنمية. الاقتصادية.
·    يعد البنك ممثلا للدولة فيما يخص قواعد فرض الضرائب و الاستحقاقات المتعلقة بجميع الضرائب والرسوم والحقوق والتحصيل أو التكاليف الجبائية مهما كانت طبيعتها.
·     يستثنى من رسوم الطابع ويسجل مجانا، كل العقود والسندات، وبصفة عامة  كل الوثائق القضائية أو غير القضائية التي يتدخل البنك فيها.
-تبدأ سنة  الشركة  في الفاتح من شهر جانفي وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر.. وتنتهي السنة المالية الأولى في 31 من شهر ديسمبر من السنة التي تلي تأسيس البنك.
في نهاية السنة المالية، يتم إعداد :
1.     حسابات خاصة للتسيير المنفصل
2.     حصيلة عامة للبنك
-يتم منح المنتوجات الخامة الخاصة بعمليات الإدارة المنفصلة، والمتحصل عليها بعد حسمها من كل استهلاك أو نفقة أو مئونات إلى هذه الإدارات، حسب الأنظمة الخاصة بكل واحدة منها.
تتمثل المنتوجات الخاصة بالبنك في ما يلي  :
·         يتم تخصيص 20 % للاحتياط القانوني
·         يتم تخصيص 100 % للاحتياط تحسبا لأي خطر عام
·         يصدر مرسوم  بناء على اقتراح من وزير المالية، يقرر تخصيص الرصيد
-يعد البنك تقرير نشاط سنوي يرفق بتقرير خاص بميزانية التجهيز .
-في حالة حل البنك  تمنح ممتلكاته إلى الدولة.
-بعد المداولة حول هذا القانون والمصادقة عليه  من طرف الجمعية الوطنية التأسيسية سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسيتم تنفيذه كقانون دولة.